الموضوع: مجله الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-13-2018, 09:35 AM   #11



بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Apr 2017
 أخر زيارة : يوم أمس (06:59 PM)
 المشاركات : 94,564 [ + ]
 التقييم :  1201
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue

Awards Showcase

افتراضي



ا













ان فى الحج محظورات واخطاء والمحظورات والاخطاء انواع قبل الاحرام وبعد الاحرام
ولابد ووجب لكل حاج سواء رجل او امرأة ان يعرف ويتعلم هذه الاخطاء والمحظورات حتى يتم حجه
ويتقبل عند الله سبحانه وتعالى
ولانها فريضة غالية وعظيمة ولا يجب التفريط فيها بالتهاون والوقوع فى اخطاء
ومحظورات يضيع معها هذه الفريضة العظيمة
وارجو عدم الملل من القراءة للموضوع لانه شامل كل شئ بالتفصيل
حتى يكون الحج صحيح ولا يعلم الانسان
ربما تكون هى الحجة الاخيرة وحتى يكون الحج مبرور ( اى صحيح بدون اخطاء )
وله الجزاء الجنة ان شاء الله
ويرجع الحاج كيوم ولدته امه بلا ذنوب وخطايا
( زاد الله من اعماركم جميعا اللهم امين )
ولكن لا تعلم نفس ماذا تكسب غدا ولا تعلم نفساً بأى ارض تموت )
فأرجو عدم التهاون فى تعلم هذه الاخطاء والمحظورات لتنجنبها اللهم بلغت اللهم فاشهد
( تقبل الله منكم جميعاً )

اولاً وقبل كل شئ لكل حاج مهم جداااااااااااااا
إخلاص النية لله تعالى قبل الخروج من البيت حتى يقبل الله منك العمل
( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )



اولاً الاخطاء التى يرتكبها الحاج قبل الاحرام (للرجل والمرأة )

بالنسبة للمرأة بعض الاخطاء شرط وجود محرم معها
أن العلماء مختلفون في اشتراط المحرم للمرأة في الحج على الأقوال الآتية:
القول الأول: يشترط وجود المحرم أو الزوج لوجوب الحج على المرأة وهو قول الحنفية والحنابلة
القول الثاني: لا يشترط لوجوب الحج وجود المحرم أو الزوج وهو قول الشافعية،
بل يكفي وجود النسوة الثقات
حتى لو فرض وجود الزوج والمحرم القادرين على السفر معها، وهذا هو المشهور من المذهب،
لأن الرفقة تقطع الأطماع فيهن
ولأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم
القول الثالث: قول المالكية فقد ذهبوا إلى وجوب وجود الزوج أو المحرم، فإن لم يوجدا،
أو وُجدا لكن امتنعا أو عجزا عن مرافقتها
فرفقة مأمونة، والمعتمد صحة ذلك برفقة الرجال المأمونين أو النساء المأمونات،
والأحرى أن تكون من الجنسين معاً، على أن تكون المرأة مأمونة في نفسها.
وذهب ابن تيمية إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم -إن عُدم- إذا أمنت على نفسها.



تأخير إحرام المرأة لعدم طهارتها من الحيض أو النفاس:
والصواب: أنها تُحْرِم كغيرها وتعمل كلَّ شيءٍ مع الحجَّاج، غير أنها لا تطوف بالبيت،
فإذا ما طَهْرُت اغتسلت وطافت بالبيت.
- أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة – رضي الله عنها - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -
دخل عليها وهي تبكي؛ فقال: ((أَنَفِسْتِ؟)) - يعني الحَيْضَة - قالت: نعم. قال:
((إن هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم؛ فاقضي ما يقضي الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)).
وقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخولَ المسجد للطواف
بعد إحكام الشدِّ والعَصْب وبعد الغسل
حتَّى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوِّث المسجد، ولا فدية عليها.

وقد أفتى كلٌّ من ابن تيمية وابن القيِّم بصحَّة طواف الحائض طوافَ الإفاضة
إذا اضطرَّت للسَّفر مع صُحبتها
بشرط أن تَعْصُبَ موضعَ خروج دم الحيض؛ حتى لا ينزل منها شيءٌ في المسجد وقت الطواف.



اعتقاد بعض النساء أن للإحرام ثيابا خاصة، أو لونا خاصا،
والصحيح أن المرأة يجوز لها أن تُحرم بثيابها المعتادة ما دامت شرعية، مما لا يشفُّ ولا يَصِف، حتى لا يُظْهِرَ جِسْمها،
وليس معنى أنها تحجُّ في ملابسها العادية
أنها تُظْهِر شيئًا من جسمها؛ كما يحدث من بعض الحاجَّات
لكن تجتنب لبس النقاب والقفازين.
واعتقاد النساء أنَّ لبس البياض أفضل للإحرام
------------------------------
رفع بعض النساء أصواتهنَّ بالتَّلْبية كالرجال:
والصواب: أن المرأة تُسْمِع نفسها فقط أثناء التَّلْبية، ولا ترفع صوتها؛ لأن أمر النساء مبنيٌّ على الستر،
وليس على الإعلان والإشهار

----------------------------------
اعتقاد بعض الناس جوازَ لبس النقاب والقفَّاز مع الإحرام وبعده:
والصواب: أنه لا يجوز للمرأة المُحْرِمة أن تلبس النقاب والقفَّاز
ملحوظة: للمرأة المنتقبه أن تُسْدِلَ علي وجهها ما يستره في الحج والعمرة،
وذلك في وجود الرجال الأجانب



اخطاء عامة للرجل والمرأة
تصور البعض أن بداية الإحرام من بعد الاغتسال أو ارتداء ملابس الإحرام، وهذا غير صحيح؛
لأن الإحرام يبدأ من بعد نية الدخول في النسك، ويصبح المنع من محظورات الإحرام بمجرد عقد هذه النية.
--------------------------
بعض الحجاج والمعتمرين. يقول عند إحرامه للعمرة أو الحج: (اللهم أنّي أريد العمرة أو الحّج) وهذا خطأٌ
والصّواب أن يقول إذا أراد العمرة: (لبيك عمرة) فإذا أراد الحّج قال: ( لبيك حًّجا) وإن كان نائبًا عن غيره قال: لبيك
.عمرة عن فلاٍن أو حًّجا عن فلاٍن. فهذا هو الثّابت في الّسنّة
------------------------------
تصور البعض أن أداء ركعتين قبل الإحرام شرط لصحة الإحرام، والصحيح أن ركعتي الإحرام سنة باتفاق المذاهب
فمن صلاها أجر ومن تركها لم يأثم.
-----------------------------------------
اعتقاد البعض أن الغسل أو الوضوء عند الإحرام واجب، وإنما هو مستحب،
فلو أحرم من غير وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح.
-----------------------------------------
اعتقاد بعض الحجَّاج أن معنى أنه لا يلبس المَخِيط أنه لا يخيِّط ملابس الإحرام إن انقطعت،
أو يصل الرِّداء بخيط، أو غير ذلك:
والصواب: جواز وَصْل الرِّداء بالخيط أو تخييط ما انقطع من الرِّداء أو الإزار،
ولا يُعَدُّ ذلك مخالفةً؛ لأن العبرة بالمَخِيط
ما كان مُحيطًا بالجسم عن طريق الخياطة، أو لاصقاً بالجسم من غير تخييطٍ كالجورب.
- يقول الشيخ عبدالعزيز عيسى: "المراد بالمَخِيط الممنوع: الثياب المفصَّلة على البدن، التي تحيط به
وتستمسك بنفسها، ولو لم تكن بها خياطةٌ، كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز
---------------------------------------------------
تحرّج البعض من الاغتسال أو تمشيط الشعر خوفا
من أن يكون ذلك من محظورات الإحرام، والصواب جوازه.
-----------------------------------
بعض الحجاج يعمد إلى لحيته فيحلقها ظًنّا منه أن ذلك من الطّهارة والاستعداد للإحرام.
وهذا خطأٌ كبيٌر .
فحلق اللحية محرٌم. وهو تغيير لخلق الله تعالى. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
«خالفوا المشركين:وفروا اللحى. وأحفوا الّشوارب» [رواه البخاري
---------------------------------------
الحج بالملابس العادية لغير عذر:
والصواب: ضرورة الحج بملابس الإحرام إلا لعذر، وملابس الإحرام من الواجبات عند أكثر المذاهب
التي تُجْبَر بدمٍ، وذلك بالنسبة للرجل.
أما المرأة فتُحْرِم في ثيابها العادية التي لا تشفُّ ولا تَصِف - ولها أن تضع علي وجهها ما يستره -
وفي ملابس الإحرام مظهر الحجِّ
--------------------------------------------
ممنوع تطيب ملابس الإحرام فإن أصابه طيب فاغسله
(الشمسية والنظارة والخاتم والساعة والحزام جائزة للمحرم).



الاخطاء بعد الاحرام


ممنوع من الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وقص الشعر، وتقليم الأظفار
عقد النكاح. المباشرة لشهوة.
--------------------------------------------
إهمال التَّلْبية بعد الإحرام:
والصواب: مداومتها في كلِّ الأحوال، إلا بعد وصول المُعْتَمِر إلى الكعبة ورؤيتها وبدء الطواف؛
لقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يلبِّي المُعْتَمِرُ حتى يستلِمَ الحَجَر))؛ أبو داود عن ابن عباس.
وتتوقف التَّلْبية كذلك عند وصول الحاج إلى جمرة العقبة وبدء الرمي؛ وذلك لما أخرجه البخاري
عن الفضل بن عباس: كنتُ رديفَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى منى؛ فلم يزل يلبِّي
حتى رمى جمرة العقبة"
--------------------------------
قيام بعض الرجال بخلع الرداء والاكتفاء بالإزار فقط،
وقد ينزل إزاره تحت السرة ويظل هكذا طوال أيام الإحرام
-----------------------------------
بعض الحجاج. يردد التّلبية دون فهم معناها. أو تدبرها.
وهذا خطأٌ. فينبغي استحضار معنى التّلبية .

الّسمع والطّاعة له والاعتراف بنعمة وآلائه وملكه وأنّه الواحد الأحد
بعض الحجاج. يلبي بأدعيٍة لم ترد في الّسنّة وهذا خطأٌ. فإّن في الّسنّة غنية عن سواها.
ولا يجوز التّلبية إلا بما ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. مثل:
(لبيك اللهّم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إّن الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك).
ويجوز أن يزيد عليها: (لبيك إله الحق لبيك) أو (لبيك ذا المعارج. لبيك ذا.(الفواضل) أو (لبيك اللهّم لبيك. لبيك وسعديك. والخير في يديك لبيك. والرّغباء إليك والعمل
-------------------------------------
تجاوز الحاجِّ أو المُعْتَمِر الميقاتَ المكانيّ دون أن يُحْرِم:
والصواب: الإحرام من الميقات، أو قبله إذا لم يُعلَم الميقات تحديدًا، ويكون هذا الأمر آكدُ بالنسبة للذين
يسافرون بالطائرة؛ فمنهم مَنْ يتهاون في الإحرام عند مروره على الميقات، أو أن يُحْرِم عند نزوله في أرض المطار.
- قال ابن باز – رحمه الله: "القادم عن طريق الجو أو البحر يُحْرِمُ إذا حاذى الميقات، أو قبله بيسير
حتى يحتاط لسرعة الطائرة أو السفينة، فإذا تجاوز مَنْ أراد الحجَّ أو العمرة الميقاتَ فعليه أن يرجع ويعود للميقات
أو لأقرب ميقاتٍ - ويُحْرِم منه، وإن لم يرجع إليه وأحرم من مكانه فعليه فديةٌ، يذبحها في مكة
ويطعمها كلها للفقراء.

--------------------------------------
بعض النّساء يعتقد أن لبس أسورة الّذهب من محظورات الإحرام. وهذا خطأٌ.
فإنّه يجوز الإحرام مع التّحلي ..بأسورٍة من ذهٍب أو ساعٍة أو خواتيم
------------------------------------
السنة عند دخول المسجد الحرام، كالسنة عند دخول سائر المساجد،
ومما ثبت في ذلك حديث أبي أُسيد رضي الله عنه قال:
قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ
اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ" أخرجه مسلم.
--------------------------------
محرم تغطية الرأس بملاصق (على الرجال) كالطاقية والغترة والعمامة والقبعة وما شابه ذلك،
------------------------------
على المعتمر أن يحرص على ستر عورته ؛ فإن بعض الرجال قد تنكشف عورته أمام الآخرين أثناء الجلوس
أو النوم وهو لا يشعر.
----------------------------------------------
كشف الكتف الأيمن من بداية الإحرام حتى آخر يوم بالمناسك والأصل فيه أن يكون في الطواف فقط خاصة طواف القدوم.
-------------------------------------
كشف بعض الرجال أكتافهم على هيئة الاضطباع عند الإحرام:
وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف، وطواف القدوم أو العمرة خاصةً، وما عدا ذلك يكون الكتف مستورًا ب
الرِّداء في كلِّ الحالات.
----------------------------------
التلبية الجماعية بصوت واحد - التي يفعلها بعض الحجاج - بدعة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا عن أحد من أصحابه. والصواب أن يلبي كل معتمر بصوت منفرد.
------------------------------------------------
ومن الخطأ ما يفعله بعض المعتمرين من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام فيؤذون بذلك الطائفين
والصواب : أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة. وإن صلاها
في أي موضع من الحرم أجزأت.


يتبع ....









 

رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79